يتعين على المحكمة أن تتناول بالبحث والرد الدفوعَ والوثائقَ الجوهرية وأسباب الطعن، وخاصة ما تعلق منها بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص والتقادم؛ وإغفال ذلك أو الاكتفاء بعباراتٍ نمطية يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا.
إن عدم تعرض المحكمة إلى كل الوثائق والدفوع وعدم الرد على ما اتصل بالاختصاص والتقادم وهي من الأمور المتعلقة بالنظام العام, وعدم مناقشة أسباب الطعن والاكتفاء بالعبارة التي درجت على اثر ترديدها هو خطأ مهني جسيم