إذا خلا الحكم من بيان جوهري لازم لصحته وقع باطلاً، ولا يجوز تدارك هذا النقص بالاستناد إلى مستندات أخرى خارج متن الحكم، لأن اكتمال البيانات الجوهرية يجب أن يظهر من ذات الحكم.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن إغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي إلى بطلانه ولا يغني عن هذا البيان أنه يمكن معرفة البيان المغفل من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من البيانات الجوهرية بأي طريقة من طرق الإثبات