الإقرار حجة ملزمة على المقر، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا إذا قام خطأ في الواقع أثّر في صدوره.
الإقرار حجة ملزمة للمقر ولا يمكنه الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع