• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا لم يكن القضاة الذين تداولوا فيه هم أنفسهم الحاضرين لتلاوته لمخالفة ذلك للنظام العام

وجوب أن يكون القضاة الذين تداولوا في الحكم هم أنفسهم الحاضرين لتلاوته، وإلا وقع الحكم باطلاً لمخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون القضاة الذين تداولوا بالحكم هم الحاضرين تلاوته ذلك تحت طائلة البطلان # إن مخالفة المادة 197 أصول محاكمات تتعلق بالنظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم