وجوب أن يكون القضاة الذين تداولوا في الحكم هم أنفسهم الحاضرين لتلاوته، وإلا وقع الحكم باطلاً لمخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام.
يجب أن يكون القضاة الذين تداولوا بالحكم هم الحاضرين تلاوته ذلك تحت طائلة البطلان # إن مخالفة المادة 197 أصول محاكمات تتعلق بالنظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم