• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا بعد عجز الخصم عن الإثبات ولا يعتد بطلبها ما لم تُصوَّر على وجهه الصحيح

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا بعد عجز الخصم عن الإثبات، ويشترط لقبولها أن تُطرح بصورة صحيحة ومحددة، وأن تكون صادرة عن مصلحة جدية؛ أما الطلب التحفظي أو الاستطرادي فلا أثر له.

نص الاجتهاد

المصلحة هي مناط أي طلب أو طعن الاجتهاد مستقر على عدم جواز تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها