العبرة في قابلية الأحكام للطعن هي لنص القانون؛ فإذا أوجب صدور الحكم مبرماً انعدم طريق النقض، كما أن العقارات المسجلة الناتجة عن عمليات التجميل وإزالة الشيوع تتحصن بمرور سنتين من إعلان ختام تلك العمليات.
إن الأحكام الصادرة عن لجنة التجميل وإزالة الشيوع أو عن محكمة الاستئناف الناظرة باستئناف قرارات هذه اللجنة تكون خاضعة لأحكام المادة 1 من القرار 86 ل.ر لعام 1926 إن العقارات المسجلة نتيجة عمليات التجميل وإزالة الشيوع تتحصن بمرور سنتين على إعلان ختام عمليات التجميل وإزالة الشيوع إن العبرة في قابلية قرار محكمة الاستئناف للطعن بالنقض هي للقانون وليس لما يرد بالقرار إذا نص المشرع على أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف بالصورة المبرمة فإن القرار الصادر منها يكون مبرما ولا يقبل الطعن بالنقض ولا يغير من هذا الأمر في شيء قول القرار أنه قابل للطعن لأن العبرة بالقانون وليس لما يرد بالقرار