الإقرار بالبنوة لا يُنتج أثره في ثبوت النسب إلا إذا ورد على مجهول النسب وكان مستند البنوة علاقةً صحيحة أو سبباً معتبراً قانوناً؛ أما إذا كان النسب منسوباً إلى زواج باطل فلا يثبت به النسب ولو أُقرّ به.
لا يثبت النسب من الزواج الباطل وإن أقر به. المناقشة: لما كان الاقرار بالبنوة الذي يثبت به النسب من المقر انما يكون لمجهول النسب عملاً بالمادة 134 أحوال.وكان المطعون عليه مقراً في جلسة 12/3/1961 بأن الولدين قد جاءا من زواج يعترف بأنه غير صحيح في شرع المتقاضين، الذي يحرم الزواج بأكثر من واحدة.وكان المرء مؤاخذاً باقراره، وكان الحكم بالنسب متوقفاً على الزواج ويرجع في أمور زواج المسيحيين إلى ما لدى كل طائفة من أحكام دينية. وكان الزواج الثاني باطلاً على ما يستفاد من أحكام المادة 41 من كتاب الحق العائلي.كان الحكم بثبوت البنوة رغم بطلان الزواج في غير محله مستوجباً النقض.