في القضايا العقارية، لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه، ولو لم يتم تبليغه، لأن هذه المدة من النظام العام وتحدّ من قابلية الطعن.
إن مدة الطعن من النظام العام ويجو للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها بمقتضى أحكام القرار 323 لعام 1939 تعتبر مدة الطعن بإعادة المحاكمة في القضايا العقارية هي خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار في حال وقوع التبليغ, وإن هذه المدة تبقى مفتوحة حال عدم التبليغ مدة لا تتجاوز السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 والذي منع بعد مضي السنتين بدأ من تاريخ صدور القرار إقامة أي دعوى عينية عقارية بشأن العقار الصادر بخصوصه قرار مبرم لا تقبل دعوى إعادة المحاكمة في القضايا العقارية بكافة الأحوال بعد مضي سنتين عن صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه