دور محكمة النقض يقتصر على رقابة تطبيق القانون، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان الحكم المطعون فيه صحيح النتيجة وموافقاً للقانون؛ وتقدير محكمة الموضوع للبينات يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.
إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع وإنما هي محكمة رقابة قانونية على تطبيق أحكام القانون وهي مقيدة بما يرد في استدعاء الطعن من أسباب تتعلق بالنظام العام تمتلك محكمة النقض رفض الطعن إذا كان منطوق الحكم متفقا مع حكم القانون من حيث النتيجة إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى وطرح ما عداها من البينات متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم تقدير محكمة الموضع للأدلة التي أخذت بها