• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المحاكمة في العقار المحصن لا تُقبل بعد مضي سنتين من تبليغ القرار ولو كانت مدة الطعن خمسة عشر يوماً

إذا كان طريق إعادة المحاكمة موجهاً إلى عقار محصن، فإن ميعاد قبوله لا يتجاوز السنتين من تاريخ تبليغ القرار، ولا يغيّر من ذلك كون مهلة تقديم الطعن خمسة عشر يوماً؛ لأن النص الخاص يقيد قبول هذا الطريق بمدة أقصى مرتبطة بحماية القيود العقارية.

نص الاجتهاد

إن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة وفق القرار 323 لعام 1939 هي خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبلغ القرار لا يجوز أن تتجاوز مدة قبول إعادة المحاكمة مهلة السنتين المعينة بالمادة 31 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 بدأ من تاريخ تبليغ القرار إن دعوى إعادة المحاكمة المنصوص عنها بالقرار رقم 323 لعام 1939 تهدف للنيل من الحق العيني للعقار المحصن وفق المادة 17 من قانون السجل العقاري رقم 88 لعام 1926 لذلك فقد كان لزاما عدم السماح أن تكون هذه المدة أكثر من سنتين احتراما لقيود السجل العقاري وإنفاذا للنصوص القانونية إن أملاك الدولة الخاصة لا يجوز اكتسابها بالتصرف مهما أمتد ومن الإشغال