• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المحاكمة في القضايا العقارية لا تُقبل بعد مضي سنتين على صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه

في القضايا العقارية، تُقبل إعادة المحاكمة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ، وإذا لم يقع تبليغ فيبقى الحق مقيداً بالحد الأقصى القانوني وهو سنتان من تاريخ صدور القرار؛ وبعد انقضاء هذه المدة لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

إن مدة الطعن بإعادة المحاكمة في القضايا العقارية هي خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تبليغ القرار وإن هذه المدة مفتوحة في حال عدم التبليغ مدة لا تتجاوز السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار186/ل.ر لعام 1926 الذي منع بعد مضي سنتين على تاريخ صدور القرار من إقامة أي دعوى عينية عقارية بشأن العقار الصادر بخصوصه قرار مبرم لا تقبل دعوى إعادة المحاكمة في القضايا العقارية بعد مضي سنتين على صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه