محكمة النقض تختص برقابة الحكم المطعون فيه من زاوية القانون وحدها، ولا تقبل إدخال خصوم جدد أو تدخلاً جديداً أمامها؛ لأن التدخل يباشر أمام محكمة الموضوع لا أمام محكمة النقض.
الجهة المدعية هي التي تحدد الخصومة يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى من غير الجائز قانونا التدخل أمام محكمة النقض محكمة النقض ليست محكم موضوع فهي تنظر في الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوملا تنظر محكمة النقض إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط