• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل أمام محكمة النقض ويقتصر نظرها على أسباب الطعن من حيث تطبيق القانون دون الوقائع

محكمة النقض تختص برقابة الحكم المطعون فيه من زاوية القانون وحدها، ولا تقبل إدخال خصوم جدد أو تدخلاً جديداً أمامها؛ لأن التدخل يباشر أمام محكمة الموضوع لا أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الجهة المدعية هي التي تحدد الخصومة يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى من غير الجائز قانونا التدخل أمام محكمة النقض محكمة النقض ليست محكم موضوع فهي تنظر في الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوملا تنظر محكمة النقض إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط