انقطاع الخصومة من النظام العام، ويقع على الدعوى كلها متى تحقق سببه بالنسبة لأي خصم؛ فلا يجوز للمحكمة تجزئته أو الاستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها تجاه بعض الخصوم دون من انقطع الخصومة بالنسبة إليه.
إن قانون أصول المحاكمات يلزم المحكمة بقطع الخصومة في الدعوى ككل إذا تحقق أحد الأسباب التي أتى على ذكرها النص فلا يمكن أن يكون هذا القطع جزئيا فيما يخص الخصم الذي ألم به سبب القطع والسير بالدعوى والحكم فيها بمواجهة الخصوم الأخرين وإن هذه الناحية من النظام العام لتعلقها بأصول التقاضي والخصومة فيها إن الدعوى وإن تعددت درجات التقاضي فيها فإن القرار الصادر فيها هو قرار واحد رغم تعدد القرارات تبعا لتعدد درجات التقاضي, إذ تبقى هذه القرارات المتعددة خاصة بدعوى واحدة وحق واحد, فإذا انقطعت الخصومة جزئيا وسارت بالجزء الآخر فإن ذلك يؤدي إلى تعدد القرارات بالدعوى الواحدة والحق الواحد وهذا يخالف القاعدة القانونية التي تعطي للحق الواحد دعوى واحدة وحكم قضائي واحد