انقضاء مدة السقوط في دعوى الفسخ يمنع قبولها، كما يمنع إعادة إحياء ذات الحق أو تأسيس طلب تبعي أو لاحق عليه، لأن الحق الساقط لا ينهض بطلب جديد.
الساقط لا يعود ولا يجوز إحياؤه بطلب آخر إن المدة المنصوص عليها بالمادة 31 من القرار 323 لعام 1939 هي مدة سقوط, والدعوى تغدو ساقطة إذا قدمت بعد مرور السنتين المنصوص عنها في المادة المذكورة إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب الفسخ ساقطة فلا يجوز البناء عليها بطلب التعويض على اعتبار أن الساقط لا يعود ولا يجوز أحياؤه بطلب آخر