إذا باشر الخصم الخصومة أمام القضاء العادي دون أن يتمسك بشرط التحكيم في أول فرصة إجرائية، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن التحكيم وسقط حقه في الدفع به لاحقاً.
إن لجوء الخصم إلى الادعاء أمام القضاء العادي يعتبر تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ويؤدي إلى سقوط الحق بالدفع في المرحلة الاستئنافية إذا لم يتمسك المدعى عليه بالتحكيم بالمرحلة الأولى من الدعوى وطلب النظر فيها أمام محكم البداية المدنية فإن ذلك يعني تنازله عن شرط التحكيم