وظيفة محكمة النقض هي مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره على الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع، دون أن تحل محلها في تقدير الأدلة أو تمحيصها أو المفاضلة بينها، ما دام لهذا التقدير أصلٌ في الأوراق.
الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن ويعني ذلك أنه لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات والنفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح دليل آخر, وإن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع إن موازنة الأدلة وتمحيصها والأخذ ببعضها وطرح البعض الآخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام أن له أصل في الملف