يشترط في تعيين الحكم تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم والأقدر عليها، ولا مستند قانونياً لقولٍ يمنع تعيين القريب حكماً لمجرد وجود أقرب منه نسباً.
عدم جواز تعيين القريب حكما مع وجود من هو اقرب منه ليس له مستند قانوني المناقشة: لما كان ما ذهب اليه القاضي من عدم جواز تعيين القريب حكما مع وجود من هو أقرب منه ، ليس له مستند قانوني والقانون انما اشترط تقديم الاصلح للقيام بمهمة التحكيم والاقدر عليها فان لم يكن في الاهل من يصلح لها سمي الحكمين من الاباعد .