إذا كانت الصحيفة العقارية تتضمن قيداً يمنع إجراء أي معاملة على العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة، امتنع إتمام المعاملة قانوناً، ولا تُقبل دعوى تثبيت الشراء قبل زوال هذا القيد أو استيفاء شرط الموافقة.
إن وجود إشارة على الصحيفة العقارية تتضمن عدم إجراء أية معاملة على العقارات إلا بعد أخذ موافقة وزير الزراعة يمنع من إجراء أية معاملة على العقارات وتغدو الدعوى بطلب تثبيت شراء العقار سابقة لأوانها