• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر آثار الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل على طرفيها ما لم تُشهر على صحيفة العقار أو تُدوَّن دعوى بشأنها

لا تنتج الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل أثراً عينياً أو حُجّيةً في مواجهة الغير بشأن العقار ما لم تُشَر على صحيفة العقار أو تُقَيَّد دعوى تتصل بها في السجل العقاري، إذ تبقى مفاعيلها بين طرفيها فقط.

نص الاجتهاد

إذا لم توجد إشارة على صحيفة العقار للوكالة الخاصة التي تستند إليها المدعية أو إشارة دعوى بهذا الشأن فإن مفاعيل الوكالة غير القابلة للعزل تنحصر بين طرفيها # العبرة هي لقيود السجل العقاري