لا تنتج الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل أثراً عينياً أو حُجّيةً في مواجهة الغير بشأن العقار ما لم تُشَر على صحيفة العقار أو تُقَيَّد دعوى تتصل بها في السجل العقاري، إذ تبقى مفاعيلها بين طرفيها فقط.
إذا لم توجد إشارة على صحيفة العقار للوكالة الخاصة التي تستند إليها المدعية أو إشارة دعوى بهذا الشأن فإن مفاعيل الوكالة غير القابلة للعزل تنحصر بين طرفيها # العبرة هي لقيود السجل العقاري