الوكالة غير القابلة للعزل لا تنتج أثراً في مواجهة الغير إلا بعد تنفيذها أو بعد قيد إشارة دعوى تثبيت البيع، لأن ملكية العقارات لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري.
إن آثار الوكالة غير القابلة للعزل منحصرة بين أطرافها ولا تتعداه للغير إن الوكالة غير القابلة للعزل لا يعتد بها إلا بعد تنفيذها أو وضع إشارة دعوى تثبيت بيع بحسبان أن ملكية العقارات لا تكتسب إلا بالتسجيل بالصحيفة العقارية