• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق المالي في المصنفات الجماعية يعود لمن وجّه ابتكارها وتنظيمها ما لم يوجد اتفاق مخالف

الأصل أن الحق المالي في المصنف الجماعي يثبت للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجّه ابتكاره ونظّم إنتاجه، ويجوز الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن المصنفات الجماعية يكون الحق المالي فيها للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتوجيه ابتكارها وتنظيمها ما لم يتفق على غير ذلك. محكمة النقض السورية – قرار /1330/ لعام 2013.