الأصل أن الحق المالي في المصنف الجماعي يثبت للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجّه ابتكاره ونظّم إنتاجه، ويجوز الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك.
إن المصنفات الجماعية يكون الحق المالي فيها للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتوجيه ابتكارها وتنظيمها ما لم يتفق على غير ذلك. محكمة النقض السورية – قرار /1330/ لعام 2013.