إجازة التسوية المبرمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وبين شركة (ع، خ) بخصوص العقد ذي الرقم /30/ لعام 2001 وملاحقه لتنفيذ طريق أريحا – اللاذقية – مادام أن ذلك يحقق مصلحة الإدارة المستفتية وعلى مسؤوليتها بالنسبة للكميات والأسعار المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنها كانت قد تعاقدت...
إجازة التسوية المبرمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وبين شركة (ع، خ) بخصوص العقد ذي الرقم /30/ لعام 2001 وملاحقه لتنفيذ طريق أريحا – اللاذقية – مادام أن ذلك يحقق مصلحة الإدارة المستفتية وعلى مسؤوليتها بالنسبة للكميات والأسعار المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنها كانت قد تعاقدت مع شركة (ع، خ) بموجب العقد ذي الرقم /30/ لعام 2001 لتنفيذ طريق أريحا – اللاذقية – وقد تم إبرام ثلاث ملاحق للعقد المذكور كان آخرها الملحق رقم /10/ لعام 2012 وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقد وملاحقة المذكورة مبلغ وقدره 14608141450/ ليرة سورية كما تعاقدت أيضأ مع الاستشاري شركة /خ و ع/ بموجب العقد رقم /92/ لعام 1999 لتحديث الدراسة والإشراف على تنفيذ أعمال مشروع العقد، وبعد إتمام التدقيق النهائي للكميات المنفذة واعتماد مخططات التنفيذ للمشروع تبين وجود بعض البنود العقدية منفذة من قبل المقاول بنسبة تزيد عن (130%) وقد قام الاستشاري بتنظيم محضر تسوية لهذه البنود وعددها /7/ بنود وبقيمة إجمالية مقدارها ( 67970700 ) ليرة سورية وإن هذه البنود هي بنود عقدية وإن البند رقم /4 – 1/ من محضر التسوية تم تكليف المقاول به قبل تنفيذ أعماله أي حصل المقاول على موافقة مسبقة من الجهة المستفتية لتنفيذه بموجب الكتاب رقم (5317/76) تاريخ 2011/5/25 منوهة إلى أن هذه الكميات هي لأعمال أساسية كانت ضرورية لاستمرار وإنهاء الأعمال في حينه وذلك بموجب ما ورد في المادة / 51/1 / التعديلات من شروط العقد العام وقد تم تنظيم محضر التسوية بين الإدارة المستفتية وشركة (ع، خ) متعهد العقد رقم /30/ لعام 2001 وذلك للبنود المنفذة كمياتها بنسبة تتجاوز (130%) من الكميات وذلك من قبل اللجنة الفنية المشكلة لدى الإدارة بالقرار رقم /627/ تاريخ 2012/8/9 للكميات التي زادت عن (130%) وبالسعر العقدي وإن مجلس إدارة المؤسسة قد ناقش بجلسته رقم /8/ لعام 2012 محضر التسوية المعد من قبل اللجنة الفنية بالبند رقم /4/ من محضر مجلس الإدارة بشرط أن يقدم الاستشاري كتابة خطية يقر فيه أن هذه الأعمال تمت بمعرفته وبناء على طلب منه وبإشرافه ووفقا للمخططات التنفيذية للمشروع، وقد تقدم الاستشاري بكتاب يتضمن ذلك حيث تم تصديق محضر التسوية من قبل السيد وزير النقل. لهذا جاءت ملتمسة إجازة محضر التسوية من الناحية القانونية المبرم بينها وبين شركة (ع، خ) بخصوص تنفيذ مشروع طريق أريحا – اللاذقية – وذلك استنادا لأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته، فكانت القضية.الرأيمن حيث إنه بمقتضى أحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /50/ لسنة 1959 وتعديلاته فإنه: (لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد تزيد قيمته على خمسة وعشرون مليون ليرة سورية أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة وأربعين ألف ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة). ومن حيث إن الإدارة المستفتية كانت قد أوضحت في كتابها موضوع الاستفتاء أنه بعد إتمام التدقيق النهائي للكميات المنفذة واعتماد مخططات التنفيذ للمشروع تبين وجود بعض البنود العقدية منفذة من قبل المقاول بنسبة تزيد عن ( % 130) وقد قام الاستشاري بتنظيم محضر تسوية لهذه البنود وبقيمة إجمالية مقدارها /67670700 / ليرة سورية وإن هذه البنود هي بنود عقدية.ومن حيث إن الواضح من الأوراق أن محضر التسوية المطلوب إجازته من الناحية القانونية كان قد نظم من قبل لجنة القرار رقم /627/ تاريخ 2012/8/2 لمهمة تدقيق جداول الكميات غير المنفذة بنسبة (130%) وبالسعر العقدي.ومن حيث إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية – الجهة المستفتية – وبجلسته رقم /8/ لعام 2012 كان قد ناقش محضر التسوية أنف الذكر حيث تقرر أن الاستشاري سيقدم كتابة خطية يقر فيه أن هذه الأعمال تمت بمعرفته وبناء على طلب منه وبإشرافه ووفقا للمخططات التنفيذية للمشروع. ومن حيث إن الاستشاري تقدم بكتاب شكل بديوان الجهة المستفتية برقم (1493/14/ش) تاريخ 2012/9/27 جوابا على ما تقرر بجلسة مجلس إدارة المؤسسة أنفة الذكر أوضح فيه أن جميع الأعمال الواردة في جدول محضر التسوية كانت قد نفذت بناء على الاحتياجات الضرورية لإنجاز المشروع وبإشرافه حيث تم استلامها بموجب طلبات معاينة حقلية نظامية.ومن حيث إنه هذه التسوية كانت قد صدقت من قبل السيد المدير العام للجهة المستفتية ومن قبل السيد وزير النقل كما وافق المتعهد عليها وهي تتعلق بأمور عقدية وليس فيها تنازل عن حقوق ثابتة للجهة المستفتية وجاءت كحل الوضع قائم وناجم عن العقد – محل القضية – فإنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من إجازة التسوية المنوه عنها آنفا مادامت الإدارة قد وجدت مصلحتها في ذلك وعلى مسؤوليتها بالنسبة للكميات والأسعار.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا إجازة التسوية المبرمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وبين شركة (ع، خ) بخصوص العقد ذي الرقم /30/ لعام 2001 وملاحقه لتنفيذ طريق أريحا – اللاذقية – مادام أن ذلك يحقق مصلحة الإدارة المستفتية وعلى مسؤوليتها بالنسبة للكميات والأسعار.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أصولا.