• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة عضوية مجلس الشعب تعتبر خدمة فعلية للعاملين في الدولة يعطي لهم الحق بتعديل وضعهم الوظيفي نتيجة حصولهم على مؤهل علمي أعلى وذلك استنادا

إن مدة عضوية مجلس الشعب تعتبر خدمة فعلية للعاملين في الدولة يعطي لهم الحق بتعديل وضعهم الوظيفي نتيجة حصولهم على مؤهل علمي أعلى وذلك استنادا لأحكام المادة 13 من القانون 50 لعام 2004

نص الاجتهاد

إن مدة عضوية مجلس الشعب تعتبر خدمة فعلية للعاملين في الدولة يعطي لهم الحق بتعديل وضعهم الوظيفي نتيجة حصولهم على مؤهل علمي أعلى وذلك استنادا لأحكام المادة 13 من القانون 50 لعام 2004