إن مدة عضوية مجلس الشعب تعتبر خدمة فعلية للعاملين في الدولة يعطي لهم الحق بتعديل وضعهم الوظيفي نتيجة حصولهم على مؤهل علمي أعلى وذلك استنادا لأحكام المادة 13 من القانون 50 لعام 2004
إن مدة عضوية مجلس الشعب تعتبر خدمة فعلية للعاملين في الدولة يعطي لهم الحق بتعديل وضعهم الوظيفي نتيجة حصولهم على مؤهل علمي أعلى وذلك استنادا لأحكام المادة 13 من القانون 50 لعام 2004