• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استهداء بأحكام المادة /90/ من القانون المدني فإنه وفيما عدا حالة المنازعة على عين العقار لا يجوز وضع إشارة دعوى على صحائف العقارات العائدة

استهداء بأحكام المادة /90/ من القانون المدني فإنه وفيما عدا حالة المنازعة على عين العقار لا يجوز وضع إشارة دعوى على صحائف العقارات العائدة لمجلس مدينة اللاذقية والمخصصة للنفع العام قانونا. المناقشة: يبدي مجلس مدينة اللاذقية أنه قد طرح العديد من أملاكه للاستثمار وفق أنظمة العقود النافذة وتم التعاقد م...

نص الاجتهاد

استهداء بأحكام المادة /90/ من القانون المدني فإنه وفيما عدا حالة المنازعة على عين العقار لا يجوز وضع إشارة دعوى على صحائف العقارات العائدة لمجلس مدينة اللاذقية والمخصصة للنفع العام قانونا. المناقشة: يبدي مجلس مدينة اللاذقية أنه قد طرح العديد من أملاكه للاستثمار وفق أنظمة العقود النافذة وتم التعاقد مع مستثمرين وفق الأصول القانونية ثم تم فيما بعد إخضاع هذه المنشآت لأحكام القرار بقانون رقم /106/ لعام 1958 ليبقى حق الإشراف على هذه الاستثمارات من حقه استنادا للعقود المبرمة مع المستثمرين بحيث لا يمكن للمستثمر التنازل عن حقه في الاستثمار إلا بموافقة خطية من مجلس المدينة وإن الغاية من إخضاع هذه الاستثمارات للنفع العام حتى لا تكون مشمولة بقانون الإيجار إلا أنه قد اعترضه موضوع إشارات الدعاوى المدونة على بعض هذه الاستثمارات حيث تم وضعها بناء على دعاوى بعض المواطنين على المستثمرين وهذه الدعاوى إما تتعلق بذمم مالية أو غيرها أي أنها لحقوق شخصية وليست حقوق عينية وإن كانت تتعلق بموضوع التنازل عن حق الاستثمار أو بيع المنشأة وقد حدد القانون إجراءات التنازل، الأمر الذي سبب لمجلس المدينة إشكالا قانونية في وضعها كونها خاضعة للنفع العام وما يترتب عليها من آثار ونتائج إضافة لخوف المستثمر منها رغم انتقال حق الاستثمار من مستثمر لأخر بموافقة مجلس المدينة لأكثر من مرة. لهذا جاء مجلس المدينة طالبا بيان الرأي في صحة وضع إشارات الدعاوى على صحائف الاستثمارات العائدة ملكيتها لمجلس المدينة والخاضعة لقانون النفع العام.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول مدى صحة وضع إشارة دعوى على صحائف العقارات العائدة لمجلس مدينة اللاذقية والخاضعة لأحكام القرار بقانون رقم /106/ لعام 1958 في ضوء أن معظم موضوع هذه الدعاوى هي لحقوق شخصية بين المستثمرين ولا علاقة لها بالعقارات المذكورة؟ ومن حيث إن المادة الأولى من القرار بقانون المذكور أعلاه تنص على ما يلي: (تعتبر عقود استثمارات العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة التفع العام تراخيص صادرة عن الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذ في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها).كما أن المادة الثانية منه خولت الوزير المختص صلاحية تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.ومن حيث إن المادة /90/ من القانون المدني تنص على ما يلي: (تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم – وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم). ومن حيث إنه يتضح من استعراض النصوص المتقدمة أن حق الملكية الذي للشخص الإداري في المال العام هو حق مقيد بتخصيص الشيء للمنفعة العامة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للشخص الإداري أن يتصرف في الشيء العام بما يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص لها وأنه متى تقرر ذلك وجب القول أيضا بأنه لا يجوز الحجز على الشيء العام ذلك أن الحجز ينتهي إلى بيع إجباري وهو ممنوع وإذا كان الحجز على الشيء العام غير جائز فكل ما يؤدي إلى هذا الحجز يكون غير جائزة أيضأ . ومن حيث إنه استهداء بنص المادة /90/ المنوه عنها فإن أملاك الدولة الخاصة والمخصصة للنفع العام قانون تعامل معاملة أملاك الدولة العامة المنوه عنها في المادة أنفة الذكر وإن مقتضى ذلك وفيما عدا حالة النزاع على عين العقار فإنه لا يجوز وضع إشارة دعوى على الصحيفة العقارية للعقارات المستفتى بشأنها باعتبارها تقدم خدمة عامة للجمهور ومؤدى ذلك أنها تعتبر في منأى عن الحجز.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – استهداء بأحكام المادة /90/ من القانون المدني فإنه وفيما عدا حالة المنازعة على عين العقار لا يجوز وضع إشارة دعوى على صحائف العقارات العائدة لمجلس مدينة اللاذقية والمخصصة للنفع العام قانونا.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى مجلس مدينة اللاذقية أصولا.