• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التاريخ المعول عليه لتصفية حقوق العامل المسرح تأديبيا التقاعدية هو تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيا الدرجة القطعية

التاريخ المعول عليه لتصفية حقوق العامل المسرح تأديبيا التقاعدية هو تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيا الدرجة القطعية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استب...

نص الاجتهاد

التاريخ المعول عليه لتصفية حقوق العامل المسرح تأديبيا التقاعدية هو تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبيا الدرجة القطعية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أين المدعي ممثلا بوكيله تقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2012/6/26 والتي جاء فيها على القول أنه عين لدى الجهة المدعى عليها بالقرار رقم /942/ تاريخ 1985/11/ 4 وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 2004/1/6 حيث أوقف لدى محكمة الأمن الاقتصادي فتم كفت يده عن العمل وبعد إخلاء سبيله صدر القرار رقم /658/ص 1062 س تاریخ2005/9/22 المتضمن تحديد فترة كفت اليد من تاريخ 2004/1/6 ولغاية 2005/8/25 ثم استمر بعمله وتم ترفيعه لعدة مرات حتى صدور القرار رقم /359/ تاریخ 2011/3/9 المتضمن تسريحه تأديبية بناء على قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /1400/ تاریخ 2010/11/15 الذي قضى بتسريح المدعي تأديبية بعد إحالته إليها كونه صدر بحقه حكم جزائي مبرم يقضي بإدانته، وقد استطرد قائلا أن الجهة المدعى عليها التبس عليها تاريخ تسريحه في معرض تصفية حقوقه فاستفتت اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع والتي أصدرت الرأي رقم /259/ لعام 2011 المتضمن: أن تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بالتسريح التأديبي الدرجة القطعية هو تاريخ التسريح ويعود أثر الصك الصادر بالتسريح تنفيذا له إلى ذلك التاريخ. ومن حيث إنه ولعدم قيام الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ بتصفية حقوقه التقاعدية متذرعة بحاشية الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن تصفية حقوق المدعي تكون بناء على قرار الترفيع لعام 2004، الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى والتي يطلب فيها إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتسوية حقوقه التقاعدية بناء على قرار تسريحه من قبل السلطة التأديبية المختصة بتاريخ 2010/11/15 متضمنة كافة الحقوق المالية والتقاعدية والترفيع. ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه على أحكام المادة /90/من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي تقضي بقطع الأجر للعام ل المسرح تأديبية اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليد وإن التاريخ المعول عليه لتسريحه هو الذي نص عليه قرار المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيسا على أن المدعي صدر له معاش شيخوخة رقم /719/ تاریخ 2012/2/22 حيث خصص بمعاش شهري مقداره /10319/ ل.س اعتبارا من تاريخ 2011/ 4 /1 إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض تأشير القرار لأن صاحب العلاقة صدر بحقه عقوبة التسريح التأديبي وبالتالي فإين تصفية حقوقه تكون استنادا لقرار الترفيع الواقع بعام 2004. ومن حيث إن المشرع في معرض تنظيم أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 قد رسم أصولا ثابتة فيما يتعلق بتصفية حقوق العامل المسرح تأديبية حيث قضى بالمادة /90/منه بما يلي:يقطع أجر العامل المسرح تأديبية أو المطرود اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف الية حيث يقطع أجره من تاريخ وقف هذا الأجر). ومن حيث إنه ومن خلال استقراء النص السالف الذكر يتضح أن ثمة نص قانوني ينطبق على القضية الماثلة وينصب مفهومه و مدلوله على حتمية اعتبار تاريخ اكتساب الحكم المسلكي الدرجة القطعية والقاضي بتسريح العامل تأديبية هو المرتكز الأساسي في تصفية حقوقه التقاعدية وأين مجانبة الإدارة لهذه المسألة إما يوصف عملها بالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ذلك أن المشرع عندما يفرض على الإدارة بطريقة آمرة وعلى سبيل الإلزام الهدف المعني الذي يجب أن تسعى إلى تحقيقه ويحدد لها الأوضاع التي يجب عليها أن تخضع لها للوصول إلى الهدف كما هو الحال في النص القانوني السالف الذكر فإن سلطتها في هذا الشأن تكون مقيدة و مصدرها وجوبية النص القانوني، وهذا ما يحتم عليها أن تتخذ قرارات فرضها القانون مقدمة لأن مهمتها وباعتبارها منفذة لإرادة المشرع مقصورة على تطبيق القانون على الحالات التي تصادفها عندما تتحقق أسبابها وبمعنى آخر فإن الإدارة في حالة السلطة المقيدة لا يترك لها القانون أي حرية في التقدير بل يفرض عليها وبطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها مراعاته. ومن حيث إنه يبني على ذلك أن الإدارة إذا ما تجاهلت النص القانوني تجاه كليا أو جزئيا فأتت عملا يحرمه النص أو امتنعت عن القيام بعمل يوجبه فإن تنگرها لهذا النص إنما يعد مخالفة للقانون ويصفه بغير المشروع.ومن حيث أنه مادام المشرع قد حدد في القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 التاريخ المعول عليه في تصفية حقوق العامل المسرح تأديبية وجعله تاريخ اكتساب الحكم المسلكي الصادر بذلك المكتسب للدرجة القطعية فإن دعوى المدعي بهذه المثابة تغدو قائمة على سندها الصحيح من القانون ويتعين قبولها لإلزام الإدارة المدعي عليها بتصفية حقوقه التقاعدية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبية الدرجة القطعية والواقع في 2010/11/15.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا والزام جهة الإدارة المدعى عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتصفية الحقوق التقاعدية للمدعي اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم المسلكي القاضي بتسريحه تأديبية للدرجة القطعية في 15/11/2010ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و /25/ل. س مقابل أتعاب المحاماة.