عقوبة النقل التأديبي وهي من عداد العقوبات الشديدة والتي يعاد الاعتبار فيها بعد انقضاء سنتين على تنفيذها المناقشة: الوقائع من حيث إن وقائع القضية تتلخص بأن طالب إعادة الاعتبار كان يعمل سابقا لدى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالقامشلي بالحسكة بصفة أوزان في مركز التسويق الداخلي وتم تجريمه با...
عقوبة النقل التأديبي وهي من عداد العقوبات الشديدة والتي يعاد الاعتبار فيها بعد انقضاء سنتين على تنفيذها المناقشة: الوقائع من حيث إن وقائع القضية تتلخص بأن طالب إعادة الاعتبار كان يعمل سابقا لدى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالقامشلي بالحسكة بصفة أوزان في مركز التسويق الداخلي وتم تجريمه بالإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع الغرامة، وتم تبعا لذلك فرض عقوبة التسريح التأديبي بموجب قرار المحكمة المسلكية بحلب رقم /113/ لعام /2009/ وبعد الطعن به تم تعديل العقوبة إلى عقوبة النقل التأديبي لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 1603/1/ط تاريخ 2009/12/28 ولمضي أكثر من سنتين على العقوبة المسلكية تقدم بطلب إعادة اعتباره من الناحية المسلكية.وقد تأيدت الوقائع المسرودة آنفا بالأدلة التالية: الطلب المقدم من طالب إعادة الاعتبار – قرار المحكمة المسلكية بحلب رقم113/ تاريخ 2009/4/9 – قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 1603/1 تاريخ 2009/12/28 – قرار محكمة الجنايات بالحسكة المؤرخ في 2011/4/28 المتضمن إعادة اعتبار المذكور – قرار رقم / 96/ تاريخ 2013/1/31 المتضمن تنفيذ عقوبة النقل التأديبي المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:ومن حيث إنه سبق وأن صدر بحق طالب إعادة الاعتبار قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 1603/1 تاريخ 2009/12/28 متضمنا فرض عقوبة النقل التأديبي. ومن حيث إن المذكور تم إعادة اعتبار من الناحية الجزائية بموجب قرار محكمة الجنايات بالحسكة رقم/26/ تاريخ 2011/6/28 ومن حيث إنه بموجب أحكام المادة /29/ من قانون المحاكم المسلكية رقم7العام /1990/ فإنه: أ – تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية. ب – وفي المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة. ومن حيث إنه في الحالة المعروضة تبين أن طالب إعادة الاعتبار صدر بحقه حكم جنائي وقد تم إعادة اعتباره من الناحية الجزائية بموجب قرار محكمة الجنايات بالحسكة رقم/26/ تاريخ 2011/4/28 ، وإن العقوبة المسلكية المفروضة بحقه هي عقوبة النقل التأديبي وهي من عداد العقوبات الشديدة والتي يعاد الاعتبار فيها بعد انقضاء سنتين على تنفيذها.ومن حيث إنه بموجب القرار رقم 96/ تاريخ 2013/1/31 تم تنفيذ عقوبة النقل التأديبي المفروضة بحق (طالب إعادة الاعتبار وكان ذلك بدءا من تاريخ 2013/1/31 وبذلك يكون قد مضى أكثر من سنتين على تنفيذ عقوبة النقل التأديبي). ومن حيث إنه ما دام إنه قد مضى أكثر من سنتين على تنفيذ العقوبة المسلكية المفروضة بحقه فإنه يتعين قبول طلب إعادة الاعتبار المقدم من (ز.ع) ولا سيما وأنه تم إعادة اعتباره من الناحية الجزائية.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول طلب إعادة الاعتبار المقدم من (ز.ع) من الناحية المسلكية.ثانيا: لا مجال للبحث في الرسم