• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الطعن شكلاً ممن لم يلزمه القرار المطعون فيه بشيء ويجوز بيع الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي أو مناطق الاصطياف مرة واحدة وفق القانون

لا يُقبل الطعن شكلاً ممن لم يرتب عليه القرار المطعون فيه أي أثر مُلزم، وتُجيز النصوص الخاصة بيع الأراضي الداخلة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق أو مناطق الاصطياف بيعاً واحداً إذا كانت مملوكة قبل نفاذ القانون، ضمن القيود التي قررها.

نص الاجتهاد

إن طعن من لم يلزمه القرار المطعون فيه بشيء يرد شكلا إن أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 أجازت البيع لمرة واحدة بعد صدوره يجوز لأصحاب الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام والمصدق أو التي ضمن مناطق الأصطياف المملوكة لأصحابها قبل نفاذ قانون بيع الأراضي بيعها لمرة واحدة في ظل نفاذه وعلى هذا الاجتهاد إن أحكام القانون رقم 119 لعام 1952 قضت باعفاء أبناء الدول العربية من شرطي الرخصة والمعاملة بالمثل بالنسبة لحقوق العينية التي يكتسبوها على العقارات ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات ومناطق الاصطياف