محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى تعلق الأمر باستخلاص الواقع من الأدلة.
إن موازنة الأدلة وتمحيصها والأخذ ببعضها وطرح البعض الأخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك