• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موازنة الأدلة وتمحيصها وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض

محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى تعلق الأمر باستخلاص الواقع من الأدلة.

نص الاجتهاد

إن موازنة الأدلة وتمحيصها والأخذ ببعضها وطرح البعض الأخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك