من المسلم به في عالم القرارات الإدارية قضاء وفقها أن القرار الساحب لا ينصب إلى على القرارات غير المشروعة فلا يجوز للإدارة أن تصدر قرارا ساحبا إلى لمعالجة قرار غير مشروع لإزالته من الوجود القانوني
من المسلم به في عالم القرارات الإدارية قضاء وفقها أن القرار الساحب لا ينصب إلى على القرارات غير المشروعة فلا يجوز للإدارة أن تصدر قرارا ساحبا إلى لمعالجة قرار غير مشروع لإزالته من الوجود القانوني