• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة تنحسر عنه الأهلية للمثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطا من شروط

إن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة تنحسر عنه الأهلية للمثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطا من شروط التوظيف ويعود للمرجع التأديبي المختص تحديد أثر هذه الأحكام على الوضع الوظيفي من الناحية المسلكية

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة تنحسر عنه الأهلية للمثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطا من شروط التوظيف ويعود للمرجع التأديبي المختص تحديد أثر هذه الأحكام على الوضع الوظيفي من الناحية المسلكية