إن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة تنحسر عنه الأهلية للمثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطا من شروط التوظيف ويعود للمرجع التأديبي المختص تحديد أثر هذه الأحكام على الوضع الوظيفي من الناحية المسلكية
إن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة تنحسر عنه الأهلية للمثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرطا من شروط التوظيف ويعود للمرجع التأديبي المختص تحديد أثر هذه الأحكام على الوضع الوظيفي من الناحية المسلكية