إن اكتساب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المسلكية للعاملية في الدولة بدمشق والقاضي من حيث النتيجة بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العامل المحال للدرجة القطعية واستنفاذ كافة طرق التقاضي بمواجهته يجعله واجب التنفيذ بحكم القانون ولا مناص أمام الجهة المستفتية سوى المبادرة لتنفيذه وفق ما قضى به
إن اكتساب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المسلكية للعاملية في الدولة بدمشق والقاضي من حيث النتيجة بفرض عقوبة النقل التأديبي بحق العامل المحال للدرجة القطعية واستنفاذ كافة طرق التقاضي بمواجهته يجعله واجب التنفيذ بحكم القانون ولا مناص أمام الجهة المستفتية سوى المبادرة لتنفيذه وفق ما قضى به