• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسوغ للوزير إصدار قرار إعفاء معاوني المديرين العامين والمديرين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة دون استطلاع رأي المدير العام المعني

يسوغ للوزير إصدار قرار إعفاء معاوني المديرين العامين والمديرين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة دون استطلاع رأي المدير العام المعني المناقشة: تبدي الشركة العامة للمشاريع المائية أنها أحدثت بموجب المرسوم /167/ لعام 2003 وقد صدر المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 2005/9/27 الناظم لعمل شركات الإنشاءات ال...

نص الاجتهاد

يسوغ للوزير إصدار قرار إعفاء معاوني المديرين العامين والمديرين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة دون استطلاع رأي المدير العام المعني المناقشة: تبدي الشركة العامة للمشاريع المائية أنها أحدثت بموجب المرسوم /167/ لعام 2003 وقد صدر المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 2005/9/27 الناظم لعمل شركات الإنشاءات العامة والذي اعتبر في مادته الأولى (المؤسسة أو الشركة هي شخص اعتباري عام يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال المقاولات الإنشائية). وتضمنت المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 بأنه: (يتمتع المدير العام للمؤسسة أو الشركة بالصلاحيات الكاملة في حدود القوانين والأنظمة النافذة في إدارة شؤونها العامة وهو عاقد النفقة وآمر الصرف فيها ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل). وحددت الفقرة /ب/ من المادة /4/ بأن تعيين المدير العام – المديرون في المؤسسة أو الشركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. واستنادا للنصوص القانونية الواردة أعلاه والتي تضمنت بأن تعيين معاوني المدير العام والمديرين المركزيين في شركات الإنشاءات العامة يتم بناء على اقتراح واستطلاع رأي المدير العام للمنشأة، فإن الشركة العامة للمشاريع المائية تطلب إبداء الرأي في صلاحية الوزير المختص باستصدار قرار إعفاء أي معاون مدير عام أو مدير مركزي أو مدير فرع في المحافظات دون استطلاع رأي المدير العام المعني أو اقتراح منه.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية إنما يتعلق بإبداء الرأي في صلاحية الوزير المختص باستصدار قرار إعفاء أي معاون مدير عام أو مدير مركزي أو مدير فرع في المحافظات في شركات الإنشاءات العامة) دون استطلاع رأي المدير العام المعني أو اقتراح منه. ومن حيث إنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن دستور الجمهورية العربية السورية قد نص في المادة /122/ منه على (الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته).كما أن الفقرة /ب/ المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 2005/9/27 قد نصت على أنه: (يرأس مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة الوزير.).ومن حيث إن الفقرة /ب/ من المادة /14/ من المرسوم التشريعي /84/ لعام 2005 قد نصت على أن: (يعين معاون المدير العام والمديرين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة). ومن حيث إن المرسوم التشريعي /84/ لعام 2005 لم يشر إلى طريقة إصدار القرار المضاد أي قرار الإعفاء فإنه يتوجب العودة للقواعد العامة.ومن حيث إنه بالعودة إلى الفقه الإداري نجد أن هنالك ما يسمى بقاعدة تقابل الشكليات والتي تحوي على شقين الأول قاعدة (تقابل الاختصاص المتوازي) والثاني قاعدة (تقابل الأشكال والإجراءات).فالقاعدة الأولى قاعدة تقابل الاختصاص المتوازي هي واحدة من أكبر القواعد غير المكتوبة أهمية والتي أقرها القضاء ومؤداها بأنه يشترط أن تكون السلطة المختصة بإصدار القرار المضاد هي نفس السلطة المختصة بإصدار القرار الأول.أما القاعدة الثانية قاعدة تقابل الأشكال والإجراءات فهي غير واجبة التطبيق عند إصدار القرار المضاد وبالتالي لا يتعين عند إصدار القرار المضاد اتباع ذات الإجراءات التي صدر القرار الأول على أساسها.ومن حيث إنه استنادا لما سلف بيانه فإن سلطة الوزير في تعيين معاوني المدراء العامين والمدراء في المؤسسات والشركات الإنشاءات العامة تكون باعتباره رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة. أما فيما يتعلق بسلطة الوزير بإعفاء معاوني المديرين العامين والمديرين في المؤسسات والشركات دون استطلاع رأي المدير العام فإن هذه الصلاحية ممنوحة للوزير باعتباره رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة وهو صاحب السلطة بإصدار القرار المضاد استنادا لقاعدة تقابل الاختصاص المتوازي التي سبق بيانها، وبالنسبة لعدم استطلاع رأي المدير العام في إصدار قرار الإعفاء فإن هذا الاستطلاع يكون من ضمن الإجراءات والأشكال التي لا يتعين اتباعها عند إصدار القرار المضاد.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يسوغ للوزير إصدار قرار إعفاء معاوني المديرين العامين والمديرين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة دون استطلاع رأي المدير العام المعني. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة العامة للمشاريع المائية أصولا.