يشترط لقبول الإثبات بالبينة الشخصية استناداً إلى المانع الأدبي أن يكون هذا المانع قائماً زمن الواقعة محل الإثبات، ويظل للخصم الآخر حقّ نفي الواقعة بالبينة الشخصية نفسها، مع سلطة المحكمة في ترجيح إحدى البينتين بحسب ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى. وإذا تم العقد بطريق النيابة فإن الاعتبار يكون لشخص النائ...
إن المانع الأدبي الذي يسمح إثباته بالبينة الشخصية يجب أن يكون قائما بتاريخ الواقعة المستشهد بها ولا أثر لانتفاء هذا المانع بتاريخ لاحق الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقضي دائما أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه في ظروف الدعوى إذا تم العقد بطريقة النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص أخر فيكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص