إذا لم يُجب القاضي المطلوب ردّه على أسباب الرد ضمن المهلة المحددة قانوناً، وكانت أسباب الرد قائمة على وقائع تصلح قانوناً للرد، وجب قبول طلب الرد.
إن المشترع رتب على القاضي المطلوب رده أن يجيب على وقائع الرد وأسبابه خلال ثلاثة أيام. فإذا أمسك عن الإجابة، وكانت الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدرت المحكمة قرارها بقبول طلب الرد، عملاً بالمادة 182 من الأصول المدنية