• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مناط منح العلاوة التعليمية هو ممارسة الوظيفة التعليمية وبغض النظر إذا كان التعيين ابتداء بوظيفة تعليمية أم تم النقل من وظيفة إدارية

إن مناط منح العلاوة التعليمية هو ممارسة الوظيفة التعليمية وبغض النظر إذا كان التعيين ابتداء بوظيفة تعليمية أم تم النقل من وظيفة إدارية إلى وظيفة تعليمية. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما اس...

نص الاجتهاد

إن مناط منح العلاوة التعليمية هو ممارسة الوظيفة التعليمية وبغض النظر إذا كان التعيين ابتداء بوظيفة تعليمية أم تم النقل من وظيفة إدارية إلى وظيفة تعليمية. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 2012 /5/ 14 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلا فيها: أن المدعية من العاملين بالفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للاتصالات – مديرية التأهيل والبحوث – معهد الاتصالات – وهي مكلفة بالتدريس لدى المعهد المذكور وأثرها بذلك تستحق العلاوة التعليمية المنصوص عليها بملحق جداول الأجور رقم /1/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة بواقع (7%) من أجرها إلا أن الإدارة المدعى عليها ممتنعة عن منح المدعية هذه العلاوة دون أي مسوغ قانوني مما حدا بالمدعية للتقدم بهذه الدعوى طالبة إلزام الإدارة المدعى عليها بمنحها العلاوة المذكورة بواقع (% 7) من الأجر بتاريخ أداء العمل واعتبارا من تاريخ شغلها للوظيفة التعليمية، وذلك تأسيسا على أن ملحق جداول الأجور رقم /1/ نص بصراحة على منح العاملين بالفئة الأولى هذه العلاوة عند تعيينهم في وظيفة تعليمية، وأن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 أصدرت رأيها ذي الرقم (م/د/237) تاریخ 2009/1/15 القاضي باستفادة العاملين المعينين مجددا بوظيفة تعليمية من الفئة الأولى بالعلاوة المنصوص عنها بملحق جداول الأجور رقم /1/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 كما طلبت الجهة المدعية الحكم بإلزام جهة الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى لعدم قيامها على أساسي قانوني سليم تأسيسا على أن من يستحق العلاوة التعليمية يجب أن يكون معين ابتداء في وظيفة تعليمية أو منقول من وظيفة إدارية إلى وظيفة تعليمية وإن المدعية غير معينة بوظيفة تعليمية. ومن حيث إن المدعية تهدف من الدعوى الماثلة إلى منحها العلاوة التعليمية المنصوص عليها بملحق جدول الأجور رقم /1/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004. ومن حيث إن مناط منح هذه العلاوة هو ممارسة الوظيفة التعليمية وبغض النظر إذا كان التعيين ابتداء بوظيفة تعليمية أم تم النقل من وظيفة إدارية إلى وظيفة تعليمية.ومن حيث إن المحكمة كلفت الجهة المدعية بتقديم ما يثبت تعيينها وممارستها لوظيفة تعليمية فتقدمت بموجب مذكرتها المبرزة بجلسة 2012/12/10 بصورة عن قرار نقلها إلى مديرية التأهيل والبحوث ذي الرقم (4095/5/24) تاریخ 2005/11/18 وكذلك بكتاب صادر عن مديرية المعاهد والثانويات لدى المؤسسة العامة للاتصالات ذي الرقم (1334/04/3) تاریخ 2009/11/26 متضمنة أن المدعية تعمل مدرسة بمعهد الاتصالات ثم وبناء على تكليف المدعية من قبل المحكمة لتقديم ما يثبت ممارستها للوظيفة التعليمية بالتاريخ الحالي، تقدمت الجهة المدعية بالكتاب ذي الرقم (53/14/3) تاریخ 2013/2/ 14 الصادر أيضا عن مدير المعاهد والثانويات لدى المؤسسة العامة للاتصالات يبين فيه أن المدعية باشرت العمل بتاريخ 2006/1/9 بوظيفة مدرسة نظم اتصالات حديثة، ومازالت حتى تاريخه قائمة على رأس عملها. ومن حيث إنه تجب الإشارة إلى أن الملاحظة الواردة في جدول الأجور رقم /1/ الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 كانت قد قضت بإعطاء العاملين المعينين بموجب هذا القانون في وظائف تعليمية من وظائف هذه الفئة أي الفئة الأولى علاوة إضافية على الأجر الذي يحق لهم أن يعينوا فيه بمقتضى شهاداتهم، قدرها (7%) من الأجر المذكور، وباستقراء هذه الملاحظة يتبين أن المشرع إنما قصد من ذلك هو أن استحقاق العلاوة المذكورة مرتبط بممارسة الوظيفة التعليمية وذلك لخصوصية هذه الوظيفة وما يتحمله القائمون بها من صعوبات ومشقات في سبيل بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تدريس وتربية الأجيال وتزويدهم بمناهج الفكر والعلوم. ومن حيث إنه انطلاقا من تطبيق مبادئ العدالة ومن باب المساواة التامة بين العاملين القائمين بذات الوظيفة والمتماثلين بالمؤهل، فإن الأمر يقتضي منح هذه العلاوة إلى كافة العاملين اللذين يمارسون الوظيفة التعليمية سواء كانوا قد غينوا ابتداء في هذه الوظيفة أم تقلوا إليها وذلك مادام أن منح العلاوة المذكورة مرتبط ارتباطا وثيقة بممارسة الوظيفة التعليمية وهذا ما ذهب إليه الرأي رقم (م62/1849) تاریخ 2003/2/22 الصادر عن لجنة القرار رقم (102) لعام 1986 المعتمد من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمؤكد عليه بالرأي رقم (م/2/4985) تاریخ 2006/12/20 الصادر عن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 حيث قضى القرارين أو الرأيين المذكورين بأن مناط استحقاق العلاوة التعليمية البالغة 7% هو شغل وظيفة تعليمية، وعلى اعتبار أن المنقولين من وظيفة عادية إلى وظيفة تعليمية باتوا يشغلون وظيفة تعليمية فإنهم يستحقون أن يمنحوا العلاوة الإضافية على أن تحسب على أساس أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها بتاريخ النقل وتضاف إلى الأجر الذي بلغه بتاريخ إصدار صك منح العلاوة)، وأكد الرأي ذي الرقم (م2/237) تاریخ 2009/1/15 الصادر عن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 أيضا على استفادة المعينين مجددة أو المثبتين بوظائف تعليمية من حاملي الشهادات المنصوص عليها بالملاحظة الواردة في الجدول رقم /1/ و/2/الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة من العلاوة التعليمية البالغة (7%) على أن تحسب على أساس أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها بتاريخ التعيين المجدد أو التثبيت ومادام الأمر كذلك فلا معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية بالعلاوة الإضافية بنسبة (7%) المنصوص عليها في ملحق الأجور بالقانون رقم /50/ لعام 2004 على أن يتم احتسابها على أساس أجر بدء التعيين للوظيفة التعليمية وليس على أساس الأجر الذي تم النقل بموجبه. ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بإلزام جهة الإدارة بالتعويض عما لحق بها من ضرر فإن الإقرار بأحقية الجهة المدعية بتقاضي العلاوة موضوع الدعوى ابتداء من شغلها الوظيفة التعليمية بعام 2011 وفقا لما ورد باستدعاء الدعوى يمثل خیر تعويض للجهة المدعية ولا مجال أو مؤيد قانوني لمنح الجهة المدعية بما يزيد عن ذلك، الأمر الذي يجعل هذا الطلب حريا بالرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا : قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام جهة الإدارة بمنح الجهة المدعية علاوة إضافية بنسبة (7%) اعتبارا من شغل الجهة المدعية للوظيفة التعليمية الواقع بتاريخ 2011/1/30 وفقا لما ورد باستدعاء الدعوى وعلى أن تحسب هذه النسبة على أساس أجر بدء التعيين للشهادة التي تحملها الجهة المدعية وذلك بتاريخ شغل هذه الجهة للوظيفة التعليمية المذكورة آنفا ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.ثالثا: تضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما وكل منهما 500 ل س مقابل أتعاب المحاماة.