إن حق الموظف الذي يحول نقله دون استعمال إجازاته الادارية المتركمة التي تنشأ عن خدمته في إدارته الأصلية يبقى قائما بهذه الاجازات # يتعين على الشركة السورية للنقط منح المستفتى بشأنها كامل إجازاتها المتراكمة والبالغة 64 يوما
إن حق الموظف الذي يحول نقله دون استعمال إجازاته الادارية المتركمة التي تنشأ عن خدمته في إدارته الأصلية يبقى قائما بهذه الاجازات # يتعين على الشركة السورية للنقط منح المستفتى بشأنها كامل إجازاتها المتراكمة والبالغة 64 يوما