• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حق الموظف الذي يحول نقله دون استعمال إجازاته الادارية المتركمة التي تنشأ عن خدمته في إدارته الأصلية يبقى قائما بهذه الاجازات # يتعين

إن حق الموظف الذي يحول نقله دون استعمال إجازاته الادارية المتركمة التي تنشأ عن خدمته في إدارته الأصلية يبقى قائما بهذه الاجازات # يتعين على الشركة السورية للنقط منح المستفتى بشأنها كامل إجازاتها المتراكمة والبالغة 64 يوما

نص الاجتهاد

إن حق الموظف الذي يحول نقله دون استعمال إجازاته الادارية المتركمة التي تنشأ عن خدمته في إدارته الأصلية يبقى قائما بهذه الاجازات # يتعين على الشركة السورية للنقط منح المستفتى بشأنها كامل إجازاتها المتراكمة والبالغة 64 يوما