للجهة المستفتية إعادة المستفتى بشأنها إلى عملها لحين صدور حكم قضائي مبرم في الدعوى الجزائية المقامة بحقها والذي بموجبه يتحدد وضع المستفتى بشأنه الوظيفي من الناحية القانونية وفقا لأحكام القانون 20 لعام 2012 وأما لجهة البت بأجورها عن فترة توقيفها فإن البت بأجورها يعتبر سابقا لأوانه في هذه المرحلة لحين...
للجهة المستفتية إعادة المستفتى بشأنها إلى عملها لحين صدور حكم قضائي مبرم في الدعوى الجزائية المقامة بحقها والذي بموجبه يتحدد وضع المستفتى بشأنه الوظيفي من الناحية القانونية وفقا لأحكام القانون 20 لعام 2012 وأما لجهة البت بأجورها عن فترة توقيفها فإن البت بأجورها يعتبر سابقا لأوانه في هذه المرحلة لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية في الدعوى الجزائية المقامة بحقها وفي ضوء أحكام الفقرة ب من المادة 89 من القانون 50 لعام 2004 وفي ضوء وقوع الفترة التي تم توقيفها فيها ضمن إطار مدة التعاقد معها