• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ اللفظي اليسير في اسم الخصم لا يبطل الخصومة، والدفوع لا تسمع إلا من ذي مصلحة، والعبارات الواضحة في العقد لا يجوز تأويلها خلافاً لدلالتها

العبرة في الخصومة بتحقق التعيين المقصود للخصم لا بالشكل اللفظي المحض، والخطأ اليسير غير المؤثر لا يعيبها. كما أن الدفع يشترط فيه قيام المصلحة، والعبارة العقدية الصريحة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح.

نص الاجتهاد

إن وقوع الاختلاف في اسم الخصم الوارد في صحيفة الدعوى بزيادة كلمة محمد لا أثر له على صحة الخصومة لأن هذه الكلمة تضاف عادة إلى الاسم على سبيل التبرك الإقرار سلطان الأدلة في القضايا المدنية الدفوع لا تبنى على الفرض والاحتمال بل لا بد من إيضاحها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى إن على من يدعي انتفاء الثمن في عقد البيع أن يثبت ذلك لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء لا يجوز لأحد أن يثير دفوع تتعلق بغيره إن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز الرجوع عنها وهي غير محصنة ولا تتصف بالانبرام ويمكن عدم الأخذ بها ولو بعد تنفيذها إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف إلى إرادة المتعاقدين