يتم ملاحقة الطلاب المستفتى بشأنهم الناكلين عن متابعة دراستهم أو الناكلين بعد إنهاء دراستهم عم الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي درسوا لصالحهاقبل تعيينهم لدى هذه الجهة ماليا فقط بما أنفق عليهم خلال دراستهم وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ويتم ملاحقة الطلاب الذين نكلوا عن متابعة التزامهم بعد تعيينهم...
يتم ملاحقة الطلاب المستفتى بشأنهم الناكلين عن متابعة دراستهم أو الناكلين بعد إنهاء دراستهم عم الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي درسوا لصالحهاقبل تعيينهم لدى هذه الجهة ماليا فقط بما أنفق عليهم خلال دراستهم وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ويتم ملاحقة الطلاب الذين نكلوا عن متابعة التزامهم بعد تعيينهم لدى الجهة العامة التي درسوا لصالحها ماليا بما أنفق عليهم خلال دراستهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وجزائيا من قبل الجهة المعينون لديها بجرم ترك العمل وفقا لأحكام المادة 364 مكرر عقوبات عام المعدلة بالمرسوم التشريعي رقن 46 تاريخ 23/7/1974 إن كان لذلك مقتضى قانوني