إذا كان سبب الإخلاء هو التخلف عن دفع بدل الإيجار، فإن مهلة التفادي تبدأ من تاريخ التبليغ الصحيح لأول جلسة أو من حضور المستأجر في الدعوى، ولا تتجدد بعد شطب الدعوى وتجديدها. ويشترط لتفادي الإخلاء سداد الأجرة والفائدة القانونية المستحقة بنسبة 5% عن مدة التأخير، وإلا بقي سبب الإخلاء قائماً.
إن مهلة تفادي الإخلاء تبدا بحق المستأجر من تاريخ إبلاغه مذكرة الدعوة لأول جلسة يدعى إليها وإن إبلاغ استدعاء الدعوى إلى المستأجر بالواسطة أو لصقا يعتبر بداية لسريان مهلة التفادي المحددة بشهر إلا إذا حضر في الدعوى بالذات ولو لجلسة واحدة فتسري المهلة عندئذ بحقه من تاريخ هذا الحضور إذا سدد المستأجر الأجور ضمن مهلة التفادي ولم يسدد الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد لا يمكنه التخلص من الإخلاء إن توجيه إنذارين متعاقبين للمطالبة ببدل الإيجار يتضمن نزول المؤجر عن الإنذار الأول ويؤخذ بالإنذار الذي يتيح للمستأجر التسديد ضمن مهلة جديدة وينسحب الأمر كذلك على المطالبة بموجب بطاقة بريدية الإنذار الموجه إلى المستأجر سواء ببطاقة بريدية أو بواسطة الكاتب بالعدل لا ينتج أثره في الإخلاء إلا إذا تضمن تاريخ بدء السنة الإيجارية وبدل الإيجار المتعلق بالسنة الإيجارية الحالية والمدة المطالب عنها لا يعطى المستأجر المقصر عن الدفع مهلة جديدة غير المهلة التي أعطاها القانونإن مهلة الشهر التي منحها القانون لمن أقيمت عليه الدعوى ليتوقى الإخلاء بالدفع هي مهلة سقوط ولا تتجدد بتجديد الدعوى بعد شطبها إن البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات إبلاغ البطاقة البريدية يزول إذا رد المطلوب إبلاغه على الإجراء بما يدل أنه اعتبره صحيحا إن تسديد الفائدة القانونية بنسبة 5% خلال فترة التفادي واجب على المستأجر بقوة القانون لتفادي الإخلاء وإن عدم مطالبة المؤجر بهذه الفائدة لا يعفي المستأجر منها ولا ينجيه من الإخلاء ليس ما يمنع في القانون من جمع أسباب عديدة للإخلاء في دعوى واحدة سواء طلبت جميعها في استدعاء الدعوى أو طلب بعضها بطلبات عارضة إن القول الفصل في معرفة فيما إذا كانت إساءة المستأجر في استعمال المأجور تعتبر من التعديات وتلحق به الضرر إنما يكون للخبرة المستأجر مسؤول عن كيفية استعمال المأجور سواء أكانت الإساءة في الاستعمال واقعة من قبله أو ممن سلك إليه العقار واقعة تأجير الغير هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وإن عبء إثبات إذن المؤجر يقع على عاتق المستأجر وعبء إثبات تأجير الغير يقع على عاتق المؤجر القاعدة القانونية بمنح مهلة للإخلاء في كافة حالات الإخلاء المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام