• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشمل قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال شركة /

لا يشمل قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال شركة /./ بخصوص العقد ذي الرقم /91/ لعام 1998 المبرم بينها وبين جامعة تشرين الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة المذكورة كتأمينات لضمان حسن تنفيذ عقد آخر أبرمته مختلف عن العقد موضوع قرار الحجز الاحتياطي آنف الذكر وتبقى هذه الكفالة مقابل التأمينات ضمانا لحس...

نص الاجتهاد

لا يشمل قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال شركة /./ بخصوص العقد ذي الرقم /91/ لعام 1998 المبرم بينها وبين جامعة تشرين الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة المذكورة كتأمينات لضمان حسن تنفيذ عقد آخر أبرمته مختلف عن العقد موضوع قرار الحجز الاحتياطي آنف الذكر وتبقى هذه الكفالة مقابل التأمينات ضمانا لحسن تنفيذ ذلك العقد حتى يتوجب إعادتها طبقا لأحكام القانون وعندئذ ينتهي التزام المصرف الناشئ عن تلك الكفالة ولا ينتقل إلى ضمان التزامات أخرى ترتبت على المتعهد نتيجة تنفيذه عقودا أخرى. المناقشة: نتيجة التقصي والتحقيق في ملابسات العقد ذي الرقم /91/خ لعام 1998 المبرم بين جامعة تشرين وشركة /. اللبنانية فقد صدر قرار الحجز الاحتياطي رقم 2275/5 تاريخ 2010/7/7 بحق الشركة المذكورة ضمانة لتسديد مبلغ / 551444/ دولار أمريكي، فكتبت الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى وزارة المالية لبيان الرأي فيما إذا كان قرار الحجز الاحتياطي المذكور يشمل الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة اللبنانية المذكورة كتأمينات لضمان حسن تنفيذ عقد آخر مختلف عن العقد موضوع الحجز الاحتياطي. وزارة المالية أحالت الموضوع إلى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لبيان الرأي حوله وقد أبدت اللجنة وجهة نظر مفادها أن قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الكفالة المصرفية المقدمة كتأمينات نهائية مادام العقد في طور التنفيذ وذلك لضمان حقوق الإدارة في حال ترتب غرامات وجزاءات على تنفيذ العقد وفي حال الانتهاء من تنفيذ العقد وإجراء الاستلام واستيفاء حقوق الإدارة المتعاقدة كافة استحقاقاتها فإنه يمكن إيقاع الحجز الاحتياطي على الكفالة المصرفية المقدمة كتأمينات نهائية وعليه فقد كانت هذه القضية.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول ما إذا كان قرار الحجز الاحتياطي ذي الرقم 2275/وتاريخ 2010 /7/7 الصادر بحق شركة /./ضمانة لتسديد مبلغ /551444/ دولار أمريكي بخصوص العقد ذي الرقم /91/ لعام 1998 يشمل الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة اللبنانية المذكورة كتأمينات لضمان حسن تنفيذ عقد آخر مختلف عن العقد محل قرار الحجز الاحتياطي.ومن حيث إن الأصل المقرر في المادتين /358 و 359/ من قانون أصول المحاكمات أن للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وإن للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينة به لمدينه. ومن حيث إن الفقرة /ه/ من المادة /46/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 تنص على أن: (يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقدا يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية).ومن حيث إن الفقرة /أ/ من المادة /47/ من القانون المتقدم ذكره تنص أيضا على أن تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات، أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات. ومن حيث إن المادة /48/ من القانون السالف الذكر تنص على أن تحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضمانة الحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه.ومن حيث إن الواضح من النصوص المذكورة أنه ولئن كان الأصل هو أن جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قابلة للحجز حيثما وجدت تأمينا للديون المترتبة عليه إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للكفالات المصرفية التي تقدم للإدارة كتأمينات مؤقتة أو نهائية للعقود المبرمة مع المتعهد من مواطنين وأجانب ذلك أن الكفالة المصرفية هي تعهد خطي من المصرف بأن يدفع إلى الإدارة المتعاقدة المبلغ المحدد في الكفالة فور تقديم الطلب من الإدارة بذلك ولخصوص يتعلق بالعقد الذي قدمت هذه الكفالة تبعة لإبرامه بحيث تكون هذه الكفالة مؤيدة لضمان التزام المتعهد بتنفيذ عقده طبقا لشروطه وضمانة للإدارة بأن تستعمل الكفالة في حالة إخلال المتعهد بالتزامه فتقتطع منها ما عساه يكون قد ترتب لها بذمة المتعهد من جراء الإخلال وفي حين تعاد الكفالة النهائية بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات. ومن حيث إنه بهذه المثابة فإن الكفالة المصرفية المقدمة كتأمينات نهائية لعقد من العقود لا تعتبر من أموال المتعهد القابلة للحجز خلال مدة سريان العقد لأنها مجرد تعهد من المصرف بأن يؤدي للإدارة ما قد يترتب عليها بذمة المتعهد في حال إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد معين ولا ينصرف تعهد المصرف المذكور بالتالي إلى أية التزامات أخرى قد تترتب على المتعهد نتيجة تنفيذه لعقود أخرى أو نتيجة تحقق التزامات أخرى لا صلة لها بالعقد المكفول وينتهى مفعول كفالة المصرف بمجرد تصفية العقد وتبرئة ذمة المتعهد من الالتزامات الناشئة عنه الأمر الذي يجعل الأمر يختلف بالنسبة لمبدأ عدم شمول الحجز المطلوب على أموال المتعهد للكفالة المصرفية المقدمة كتأمينات لعقد معين أبرمه مع إحدى الجهات العامة وبين كون العقد لا يزال قيد التنفيذ أو يكون قد تم تنفيذه بشكل تام أو ألغي بسبب عدول الإدارة عن تنفيذه.ومن حيث إن الحجز في حال صدوره أصولا عن المرجع المختص وطبقا للقانون يمكن أن يشمل المتعهد لدى أي من الجهات العامة ومن هذه الاستحقاقات المبالغ التي تستحق له عما نفذه من أشغال أو ورده من مواد أو قام من خدمات وكذلك التوقيفات وهي المبالغ التي تقتطع من الاستحقاقات المذكورة بحسبان أن جميع هذه المبالغ هي أموال خاصة للمتعهد وقابلة للحجز ضمانة للديون التي قد تترتب عليه لأي دائن. ومن حيث إن الحجز يمكن أن يشمل كذلك التأمينات المدفوعة من المتعهد نقدا والمودعة في صندوق الإدارة وذلك بعد انتهاء تنفيذ العقد واستيفاء الإدارة المتعاقدة ما قد يكون قد ترتب بذمته من مبالغ ويكون الحجز مانع من باقي هذه التأمينات للمتعهد قبل الوفاء بديونه الأخرى التي وقع الحجز ضمانة لتأمين اكتفائها (يراجع بهذا الصدد رأي الجمعية العمومية رقم 194 لعام 1991 ورأيي اللجنة المختصة ذوي الرقمين 34 لعام 2008 و 88 لعام 2011).لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا – لا يشمل قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال شركة /./ بخصوص العقد ذي الرقم /91/ لعام 1998 المبرم بينها وبين جامعة تشرين الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة المذكورة كتأمينات لضمان حسن تنفيذ عقد آخر أبرمته مختلف عن العقد موضوع قرار الحجز الاحتياطي آنف الذكر وتبقى هذه الكفالة مقابل التأمينات ضمانا لحسن تنفيذ ذلك العقد حتى يتوجب إعادتها طبقا لأحكام القانون وعندئذ ينتهي التزام المصرف الناشئ عن تلك الكفالة ولا ينتقل إلى ضمان التزامات أخرى ترتبت على المتعهد نتيجة تنفيذه عقودا أخرى. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة المالية أصولا.