تعد فترة توقف المستفتى بشأنهم عن العمل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خدمة فعلية ةإن المقتضى تقاضيهم الأجر عن تلك الفترة ويتطبق ذلك على العاملين المؤقتين منهم الذين لا تزال عقود عملهم سارية ولم تبادر الإدارة إلى إنهائها
تعد فترة توقف المستفتى بشأنهم عن العمل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خدمة فعلية ةإن المقتضى تقاضيهم الأجر عن تلك الفترة ويتطبق ذلك على العاملين المؤقتين منهم الذين لا تزال عقود عملهم سارية ولم تبادر الإدارة إلى إنهائها