• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم قانونية العقد لعدم استكمال إجراءات تصديقه من المرجع المختص لا يدع مجالا لإعلان بطلانه لأن طلب الإبطال محله العقود النافذة ويبقى

إن عدم قانونية العقد لعدم استكمال إجراءات تصديقه من المرجع المختص لا يدع مجالا لإعلان بطلانه لأن طلب الإبطال محله العقود النافذة ويبقى كمشروع عقد لا تطاله أحكام البطلان

نص الاجتهاد

إن عدم قانونية العقد لعدم استكمال إجراءات تصديقه من المرجع المختص لا يدع مجالا لإعلان بطلانه لأن طلب الإبطال محله العقود النافذة ويبقى كمشروع عقد لا تطاله أحكام البطلان