• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن العفو العام لا يشمل المسؤولية المسلكية نظرا لاختلافها عن العقوبات الجزائية والأفعال الجرمية من حيث الطبيعة والأركان

استقر الاجتهاد على أن العفو العام لا يشمل المسؤولية المسلكية نظرا لاختلافها عن العقوبات الجزائية والأفعال الجرمية من حيث الطبيعة والأركان المناقشة: الوقائعتشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة موظف مدني في إدارة المهندسين في وزارة الدفاع وحاليا تقدم باستقالته وقبلت، وقد أسند إ...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن العفو العام لا يشمل المسؤولية المسلكية نظرا لاختلافها عن العقوبات الجزائية والأفعال الجرمية من حيث الطبيعة والأركان المناقشة: الوقائعتشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة موظف مدني في إدارة المهندسين في وزارة الدفاع وحاليا تقدم باستقالته وقبلت، وقد أسند إليه جرم تحقير موظف وتحقير إدارة عامة، وقد أحيل بسبب ذلك إلى قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق الذي أصدر قراره رقم /159/ المؤرخ في 2012/11/26 م والمتضمن إسقاط الدعوى العامة عن المحال لشمول الجرم بالعفو العام الصادر بالمرسوم رقم /71/ لعام 2012 ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية للعاملين في دمشق. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة الصادر عن وزير الدفاع. – قرار قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق. – محضر استجواب المحال أمام مقرر المحكمة. – كافة أوراق القضية. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: يتضح من أوراق الدعوى بأنه نسب للمحال جرم، وقد حضر المجال أمام هيئة المحكمة وأفاد بأنه تم إسقاط الدعوى العامة بحقة من قبل قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق لشموله بمرسوم العفو العام الصادر بالمرسوم رقم /71/ لعام 2012 والتمس إعلان عدم مسؤوليته والشفقة والرحمة وتقدم بصورة عن قرار استقالته وانفكاكه عن العمل اعتبارا من 2013/5/ 1 م.ومن حيث إن محامي قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة وقد التمس فرض عقوبة شديدة بحق المحال.ومن حيث إن ما نسب إلى المحال من جرم، وقد تم إسقاط الدعوى العامة عنه لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم /71/ لعام 2012م. ومن حيث إنه قد استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن مفاعيل قوانين العفو منحصر أثرها في العقوبة الجزائية والأفعال الجرمية التي تقوم عليها دون أن يكمن هذا الأثر إلى المسؤولية المسلكية نظرا لاختلاف كل من المسؤوليتين من حيث الأركان والطبيعة. ومن حيث إن العامل قد استقال من العمل وانفك اعتبارا من 2013/4/15 م. حسب كتاب إدارة المهندسين رقم /793/ تاريخ 2013/4/15 م واستنادا إلى قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990م وتعديلاته: فقد حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة سنة واحدة بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من أفعال في هذه القضية. ثانيا : إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. ثالثا: لا مجال للرسم.