عملا بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2008 فإن العاملين في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن شبه النائية في محافظة القنيطرة سواء من أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى يستفيدون من التعويض المحدد بموجب احكام المادة المذكورة وذلك خلال فترة قيامهم بعملهم في تلك المناطق شبه النائية و...
عملا بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2008 فإن العاملين في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن شبه النائية في محافظة القنيطرة سواء من أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى يستفيدون من التعويض المحدد بموجب احكام المادة المذكورة وذلك خلال فترة قيامهم بعملهم في تلك المناطق شبه النائية وإلى حين عودتهم إلى مناطقهم الأصلية