• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية لا يعتد به إلا من تاريخ تسجيله على صحيفة العقار المحجوز عليه في السجل العقاري

إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية لا يعتد به إلا من تاريخ تسجيله على صحيفة العقار المحجوز عليه في السجل العقاري

نص الاجتهاد

إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية لا يعتد به إلا من تاريخ تسجيله على صحيفة العقار المحجوز عليه في السجل العقاري