• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المديرية العامة للموانئ بدفع مبلغ وقدره 150000 مائة وخمسون ألف ليرة سورية إلى المديرية العامة للأثار والمتاحف تعويضا عن الأضرار

تلتزم المديرية العامة للموانئ بدفع مبلغ وقدره 150000 مائة وخمسون ألف ليرة سورية إلى المديرية العامة للأثار والمتاحف تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالموقع الأثري في جزيرة أرواد كما تلتزم المديرية العامة للموانئ بأن تدفع مبلغ وقدره 6500 ستة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إلى المديرية العامة للأثار والمتاحف وهو...

نص الاجتهاد

تلتزم المديرية العامة للموانئ بدفع مبلغ وقدره 150000 مائة وخمسون ألف ليرة سورية إلى المديرية العامة للأثار والمتاحف تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالموقع الأثري في جزيرة أرواد كما تلتزم المديرية العامة للموانئ بأن تدفع مبلغ وقدره 6500 ستة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إلى المديرية العامة للأثار والمتاحف وهو عبارة عن نفقات الخبرة التي اسلفت في هذا المجال