• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أسعار قيمة الأعمال الإضافية غير العقدية التي قام بها المتعهد بتكليف من الإدارة وفق الدليل السعري المحدد لمثل مواصفة هذه الأعمال

تحدد أسعار قيمة الأعمال الإضافية غير العقدية التي قام بها المتعهد بتكليف من الإدارة وفق الدليل السعري المحدد لمثل مواصفة هذه الأعمال والمعمول به لدى وزارة الأشغال العامة بتاريخ التعاقد وينظم بهذه الأعمال محضر تسوية لأعمال قامت وانتهت فعلا وتصرف القيمة على هذا الأساس. المناقشة: سبق أن كتبت جامعة دمشق...

نص الاجتهاد

تحدد أسعار قيمة الأعمال الإضافية غير العقدية التي قام بها المتعهد بتكليف من الإدارة وفق الدليل السعري المحدد لمثل مواصفة هذه الأعمال والمعمول به لدى وزارة الأشغال العامة بتاريخ التعاقد وينظم بهذه الأعمال محضر تسوية لأعمال قامت وانتهت فعلا وتصرف القيمة على هذا الأساس. المناقشة: سبق أن كتبت جامعة دمشق بموجب كتابها ذي الرقم /135/ص ش ق تاريخ 2013/2/11 إلى القسم الاستشاري في مجلس الدولة قائلة : أنها كانت قد أبرمت عقد برقم /247/ لعام 2005 لترميم مبنى ثكنة الحميدية بجامعة دمشق وتم إنهاء الأعمال بالجزء المسلم بتاريخ 2007/1/25 ونظرا لعدم تمكنها من تسليم بقية مواقع العمل فقد تم فسخ العقد المذكور بتاريخ 2008/7/9 وقد تبين أن المتعهد قام بتنفيذ أعمال إضافية عقدية وغير عقدية قبل فسخ العقد بناء على موافقة رئاسة الجامعة المسطرة على الكتاب رقم /21/ص ش ه تاريخ 2007/1/14 وطلبت بيان الرأي في إمكانية صرف قيمة الأعمال الإضافية أو كيفية تحديد أسعار البنود غير العقدية منوهة بأنه لا يوجد محضر اتفاق على الأسعار في حينه للبنود غير العقدية وإن الأعمال غير العقدية مثبتة بدفاتر المساحة أصولا.اللجنة المختصة انتهت برأيها آنف الذكر إلى أن قيمة الأعمال الإضافية التي يكلف بها المتعهد من قبل الإدارة المتعاقدة والزائدة عن النسب المحددة في أنظمة العقود والملحوظة في العقد الأصلي وقيمة الأعمال التي يكلف بها المتعهد وغير الواردة في العقد الأصلي إنما تحدد بملحق عقد جديد ينظم بين الإدارة والمتعهد تحدد فيه أسعارها وبشروط يتفق عليها الطرفان ولا تسري عليها أحكام العقد الأساسي ما لم تكن تلك الأعمال قد نفذت فعلا فعندئذ يعمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /79/ لعام 1981 وبلاغ وزارة المالية رقم (9/ب/4 – 9) تاريخ 1995/8/10 وتنظم بشأنها محاضر تسوية على أساس سعر العقد للبنود المذكورة ويسوغ للجهة المستفتية صرف قيمة الأعمال الإضافية العقدية الزائدة عن الربع النظامي وقيمة الأعمال غير العقدية التي قام بها المتعهد بناء على تكليف من قبلها بعد تنظيم محضر تسوية بشأنها وعلى أساس أسعار العقد للأعمال المذكورة وقد أقامت رأيها على الأسباب الواردة في حيثيات الرأي المذكور. حاليا تطلب جامعة دمشق كيفية تحديد أسعار الأعمال الإضافية غير العقدية وكيفية صرفها.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول كيفية تحديد أسعار الأعمال الإضافية غير العقدية التي قام بها المتعهد مع جامعة دمشق بموجب العقد رقم /247/ لعام 2005 لترميم مبنى ثكنة الحميدية بجامعة دمشق وكيفية صرف قيمتها.ومن حيث إن الثابت من كتاب الجهة المستفتية ذي الرقم /135/ص ش ه تاريخ 2013/2/11 أن المتعهد قام بتنفيذ أعمال إضافية عقدية وغير عقدية قبل فسخ العقد المبرم معه بناء على موافقة رئاسة جامعة دمشق المسطرة على الكتاب رقم/21/ ص ش ه تاريخ 2007/1/14 .ومن حيث إنه ولما كان موضوع قيمة الأعمال الإضافية العقدية التي قام بها المتعهد قد تمت معالجته برأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع ذي الرقم /54/ لسنة 2013 فإن الإشكال يدور حاليا حول كيفية تحديد أسعار الأعمال الإضافية غير العقدية وكيفية صرفها.ومن حيث إنه ولما كان المتعهد قد قام بتنفيذ الأعمال الإضافية غير العقدية بناء على تكليف من الجهة المستفتية وفق ما تم بيانه فإن عمله هذا يضفي عليه صفة العقد الفعلي وما ينتج عنه من آثار. ومن حيث إن طرفي العقد لم يتفقا على تحديد أسعار للأعمال غير العقدية ابتداء وكانت هذه الأعمال لا علاقة لها بأعمال العقد الأساسي فإن تحديد أسعار هذه الأعمال يتم بالعودة إلى الدليل السعري المحدد لمثل مواصفة هذه الأعمال والمعمول به لدى وزارة الأشغال العامة بتاريخ التعاقد وعلى أن ينظم بهذه الأعمال محضر تسوية الأعمال قامت وانتهت فعلا وتصرف القيمة على هذا الأساس.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – تحدد أسعار قيمة الأعمال الإضافية غير العقدية التي قام بها المتعهد بتكليف من الإدارة وفق الدليل السعري المحدد لمثل مواصفة هذه الأعمال والمعمول به لدى وزارة الأشغال العامة بتاريخ التعاقد وينظم بهذه الأعمال محضر تسوية لأعمال قامت وانتهت فع" وتصرف القيمة على هذا الأساس. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى جامعة دمشق أصولا.