• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 المرخ 3/6/1996 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار ذي الرقم

إعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 المرخ 3/6/1996 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار ذي الرقم 334 المنطقة العقارية المنطار – بلدية الحميدية – محافظة طرطوس مع ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج المناقشة: تبدي وزارة النفط والثروة المعدنية أنه تم استملاك العقار ر...

نص الاجتهاد

إعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 المرخ 3/6/1996 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار ذي الرقم 334 المنطقة العقارية المنطار – بلدية الحميدية – محافظة طرطوس مع ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج المناقشة: تبدي وزارة النفط والثروة المعدنية أنه تم استملاك العقار رقم 334 منطقة المنطار العقارية بطرطوس لصالح الشركة العامة لاستثمار العامة لاستثمار الرخام وأحجار الزينة والجص بموجب القرار رقم 1691 تاريخ 16/8/1988م.باستثناء الأجزاء المفرزة منه من أجل استثمار مشروع الحجر الرملي وفق المصور الاستملاكي المحفوظ نسخة عنه لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق وبلدة الحميدية. وبتاريخ 17/10/2007م ورد إلى الشركة العامة للرخام كتاب السيد محافظ طرطوس رقم 23801/10/11 متضمنة إرفاق کتاب بلدية الحميدية رقم 315 ص تاريخ 9/1/2001م مرفقا به صورة عن قرار الاستملاك رقم 2996 تاريخ 3/6/1996م الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي قرر في مادته الأولى ما يلي: بعد ذا نفع عام استملاك أجزاء العقارات ذوات الأرقام 334 – 819. من المنطقة العقارية المنطار في بلدية الحميدية محافظة طرطوس اللازمة لتنفيذ مشروع شق شوارع تنظيمية وفق المصور الاستملاكي رقم 1 المحفوظ نسخة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإسكان والمرافق وبلدة الحميدية وبأن المساحة المستملكة من قبل بلدية الحميدية من العقار334 هي 443/م2 وأن القيمة البدائية سعر المتر الواحد هي 200 ل.س. وردا على ذلك قامت الشركة العامة للرخام بتوجيه الكتاب رقم 1352/28/ق.ل تاريخ 30/1/2001 م إلى بلدية الحميدية عن طريق السيد محافظ طرطوس متضمنا اعتراضها على استملاك جزء من العقار رقم 334 بمساحة قدرها 443 م2 وعدم إمكانية التخلي عن أي جزء من العقار قبل الانتهاء من عمليات استثمار الحجر الرملي الموجود في العقار. وحيث إن وزارة النفط والثروة المعدنية تبتغي إضفاء صفة عدم المشروعية على استملاك بلدية الحميدية الجزء العقار رقم 334 منطقة المنطار العقارية وإلغاء قرار الاستملاك رقم 2966 تاريخ 30/6/1996م وجميع مفاعليه والآثار الناجمة عنه مع احتفاظ الشركة العامة للرخام بحق مطالبتها بالأضرار المادية اللاحقة بها والمترتبة من جراء صدور قرار الاستملاك رقم 2966 تاريخ 30/6/1996م الأمر الذي كان معه النزاع الشاجر.الرأي من حيث إن جوهر القضية الماثلة بين يدينا ينصب على التماس إلغاء قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 تاريخ 30/6/1996م م وجميع مفاعليه والآثار الناجمة عنه والذي قضى بأنه (يعد ذا نفع عام استملاك أجزاء العقارات ذوات الأرقام 334 – 819 من المنطقة العقارية المنطار في بلدة الحميدية – محافظة طرطوس – اللازمة لتنفيذ مشروع شق شوارع تنظيمية وفق مصور استملاكي رقم 1 المحفوظ صورة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق وبلدة الحميدية).وحيث إن وزارة النفط والثروة المعدنية أقامت دعائم ادعائها على بلدية الحميدية في استملاكها جزء من العقار رقم 334 المستملك بكامله لصالح الشركة العامة للرخام بموجب القرار رقم 1691أنها استندت في عملية استملاكها إلى بعض المواد الناظمة لعملية الاستملاك مع إغفالها لمواد أخرى اساسية في إضفاء صفة المشروعية على استملاكها وأن مشاريع النفع العام لم يقصد بها فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق القديمة فقط وأن بلدية الحميدية باستملاكها جزء العقار 334 لم تتقيد ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48 /ب/2562/15 تاريخ 15/5/1984م المتعلقة بتنظيم ملف مشروع مرسوم الاستملاك فقد ورد في البند /14/ من هذا البلاغ بأنه على الجهة العامة عند إعدادها مشروع الاستملاك أن تقدم بيانا بأنها تحققت من أن العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها لم يسبق استملاكها لصالح جهة عامة أخرى وبالإضافة لعدم تقيدها بالبلاغ السابق لرئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 148/ب 32900/15 تاريخ 12/9/1972 م الذي نص على أنه ينبغي الامتناع كلية عن استصدار مرسوم استملاك العقار سبقه مرسوم استملاك آخر لم تكتمل إجراءاته وبالتالي فإن الخلل في إجراءات الاستملاك يجعل قرار الاستملاك الصادر مشوبة بعيب عدم المشروعية باعتباره لم يصدر وفق الأصول القانونية المتبعة في قانون الاستملاك ومن هنا يغدو استملاك بلدية الحميدية الجزء العقار رقم 334 منطقة المنطار العقارية المستملك بكامله لصالح الشركة العامة للرخام غير مشروع لعدم تنظيم ملف الإضبارة الاستملاكية وفق ما جاء في قانون الاستملاك وبالتالي مخالفة للقانون المذكور. وحيث إن مجلس بلدة الحميدية دفع المطالبة والادعاء المقام قبله بأن قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 تاريخ 30/6/1996م قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1079 الثلاثاء 18 ربيع الأول 1417 الموافق 23/7/1996 م أي بعد شهر من صدور القرار فلا يحق للشركة ادعائها بعدم المعرفة إلا بعام 2001 م عند تبليغها القيمة البدائية.وإن استملاك الشركة العامة للرخام تم بموجب القرار رقم 1691 تاريخ 16/8/1988 م وصدر قرار المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس رقم 701 تاريخ 1911/1991 م أي بعد قرار استملاكهم متضمنة المخطط التنظيمي محددة الكتل التنظيمية ونوع السكن (حديث ) وحدد نظام ضابطة لها وبذلك تنتفي صفة الاستملاك عن الأجزاء من العقار رقم 334 منطقة المنطار العقارية التي شملها المخطط التنظيمي وتبقى مجالات استثمار الشركة بالأجزاء الواقعة خارج المخطط التنظيمي، ولقد تم استصدار قرار الاستملاك لشق شوارع تنظيمية وفق الأصول والأنظمة بعد التدقيق من قبل مديرية الخدمات الفنية وبحضور اللجنة الفرعية للاستملاك والتدقيق في وزارة الإسكان والمرافق، وأنه لا توجد أي ملكية أو حصة سهمية ببيان القيد العقاري لصالح الشركة العامة للرخام وأحجار الزينة وأن صفة الاستملاك لصالح بلدة الحميدية هي للنفع العام وشق شوارع وأن الشوارع أيا كانت صفة العقار بخدمة وأن قرار الاستملاك رقم 2966تاريخ 30/6/1996م قد خمن نهائية واكتسب الدرجة القطعية بلجنة إعادة النظر وأنه وبعد لجنة إعادة النظر تم تسليم إشعار بوجود منطقة مرفئية حرة شمل جميع العقارات المستملكة بالقرار رقم 2966لعام 1996 م وتوقفت جميع الأعمال هناك. ومن حيث إن الجهة المدعية ردت على ما جاء في كتاب مجلس بلدة الحميدية معيدة ما أسلفته من حجج وأسانيد في متن استدعاء القضية المقامة من جانبها مضيفة أن نشر قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية لا يغني عن تبليغه شخصية إلى أصحاب العقارات المستملكة وهذا ما أقرته المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم /50/ لعام 1972م في الطعن رقم 126 ( إن قرارات الاستملاك هي من القرارات ذات الصفة الشخصية التي لا يغني نشرها بأنها تحققت من العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها لم يسبق استملاكها لصالح جهة عامة أخرى، فإن ذلك من شأنه أن يقوض الأساس القانوني الذي أشيد عليه قرار الاستملاك ويجعله على شفا جرف هار يهوي به إلى غياهب الانعدام طبقا لما يقره المنطق القانوني إذ لا يستقيم في المنطق والمفهوم القانوني الصحيح والسليم أن يشاد استملاك إيذاء لصالح جهات عامة أخرى ومشاريعها ذات النفع العام بحسبانه منطوية على معاندة واغفال كما يبتغيه المشرع في صدد جواز الاستملاك للنفع العام ونأية عن المسار الذي يتعين التزامه في صدد وجوب مراعاة مرامي المشرع والنزول عندها والحرص على انتظام سير المرافق العامة وأجهزة الدولة بما يحقق الخير والصالح العام، إذ أن المشرع منزه عن خطأ الرأي وبعيد عن منظمة الإغراق فيما ينظمه. ومن حيث إن خروج الاستملاك الجاري بموجب قرار الاستملاك محل الطعن عن المرامي التي شرع الاستملاك من اجلها من شأنه أن يولي الجهات القضائية المعنية الحق في ممارسة رقابتها الأصلية في صدد مدى قانونية الاستملاك للوقوف على حقيقة مدى انطباق الاستملاك على تلك المرامي. ومن حيث إنه وفي هدي ما قدمناه فإن ذلك من شأنه أن يجعل قرار الاستملاك غير متفق مع غايات قانون الاستملاك الجوهرية فيغدو بهذه المثابة غير مرتكن إلى سند من أحكام القانون كما يغدو متعين الانعدام. ومن حيث إنه وارتكانه لمقولة الحق، فلا مناص من إعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 2966تاريخ 30/6/1996م فيما تضمنه من استملاك جزء العقار 334 المنطقة العقارية المنطار – بلدة الحميدية بمحافظة طرطوس وتكون دعوى الجهة المدعية حقيقة بالقبول والتأييد. – فلهذه الأسباب – أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا – إعلان انعدام قرار الاستملاك ذي الرقم 2966 المؤرخ في 30/6/1996م الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من استملاك جزء العقار ذي الرقم 334 المنطقة العقارية المنطار – بلدة الحميدية – محافظة طرطوس مع ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى كل من مجلس بلدة الحميدية ووزارة النفط والثروة المعدنية حسب الأصول.