إذا كانت المحكمة بصدد تحديد أجرة العقار في دعوى التخمين، وجب عليها الأخذ بتقدير الخبراء متى كان قائماً على أسس فنية، ولا يصح لها رفض تنزيل البدل السابق أو الإبقاء عليه لمجرد التقارب بينه وبين الأجرة المقدّرة.
على المحكمة ان تعين أجرة العقار وفق تقدير الخبراء في دعوى التخمين وليس لها اللجوء الى عدم تنزيل البدل السابق بحجة تقاربه مع البدل المحدد بالخبرة